Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 76 -18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers, telle que modifiée par la l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالقـانون عدد 48 لسنة 1993.
وعلى الأمـر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شرو