Le ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 91-44 du premier juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, tell
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 المنقح والمتمم بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 11