Modifié par :
- Décision de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle n° 5 de l'année 2020, datée du 13 janvier 2020
La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle,
Vu les articles 6, 31, 32, 127 et 148 de la Constitution de la
نقح بـ :
- قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري عدد 5 لسنة 2020 المؤرخ في 13 جانفي 2020
إنّ الهيئة العليا المستقلة للاتّصال السمعيّ والبصريّ،
بعد الاطلاع على الفصول عدد 6 و31 و32 و127 و148 من دستور الجمهورية التونسية المؤرّخ في 26 جانفي 2014،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الج