Le ministre de l'intérieur,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 59-147 du 7 novembre 1959, portant réglementation de débits de boissons et établissements similaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2004-75 du 2 août 2004,Vu le code d
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 147 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها و