Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009
- Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 octobre 2014
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre
نقح بـ:
- قرار من وزير المالية المؤرخ في 2 ديسمبر 2009
- قرار من وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 17 أكتوبر 2014
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 70 و74 و76 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول