Arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 octobre 2014, modifiant l'arrêté du 10 septembre 2004, portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74 et 76 de la loi n° 2003 - 75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

Le ministre de l'économie et des finances, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014, Vu la loi n° 2003-75

قرار من وزير الاقتصاد والمالية مؤرخ في 17 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القــانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إنّ وزيـر الاقتصاد والمالية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة على الفصول 70 و74 و76 منه، كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون عدد 65 لسنة 200

التفاصيل

المرجع: ART 17/10/2014
تاريخ النشر: 17/10/2014
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع