Code pénal 2025 : Livre I : Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER ETENDUE DES EFFETS DE LA LOI PENALE Article premier  Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une disposition d'une loi antérieure. Si, après le fait, mais avant le jugement définitif, il intervient une loi plus favorable à l'inculpé, cette loi est seule appliqu&eacu

المجلــة الجزائيـة 2025 : اﻟﻜﺘـﺎب اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

الباب الأول  في ما يتناوله القانون الجزائي  الفصل الأول  لا يعاقب أحد إلا بمقتضى نص من قانون سابق الوضع لكن إذا وضع قانون بعد وقوع الفعل وقبل الحكم البات وكان نصه أرفق بالمتهم فالحكم يقع بمقتضاه دون غيره.  الفصل 2 (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956).  الفصل 3 (ألغي بالأمر المؤرخ في 13 نوفمبر 1956). 

التفاصيل

المرجع: Code pénal 2025 / L 1
تاريخ النشر: 28/07/2025
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص