Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu les articles 28 et 57 de la constitution,
Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi organique n
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل
بعد الإطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القـانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القـانون الأساسي عدد 32 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظ