Arrêté du ministre des finances du 2 décembre 2009, modifiant et complétant l'arrêté du 10 septembre 2004 portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74, et 76 de la loi n° 2003 - 75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent

Le ministre des finances, Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009 et notamment ses articles 74

قرار من وزير المالية مؤرخ في 2 ديسمبر 2009 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول 70 و74 و76 من القــانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

إن وزير المالية، بعد الاطلاع على القـانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة على الفصلين 74 و74 مكرر منه، وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول

التفاصيل

المرجع: ART 02/12/2009
تاريخ النشر: 02/12/2009
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص