Le ministre des finances,
Vu la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2009-65 du 12 août 2009 et notamment ses articles 74
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 وخاصة على الفصلين 74 و74 مكرر منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 10 سبتمبر 2004 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالفصول