Loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol

Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier La présente loi s'applique aux collines, aux pieds de montagne, aux pentes, aux glacis,

Loi n° 95-70 du 17 juillet 1995, relative à la conservation des eaux et du sol

قانون عدد 70 لسنة 1995 مؤرخ في 17 جويلية 1995 يتعلّق بالمحافظة على المياه والتربة

باسم الشعب، و بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القـانون الآتي نصه: الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول ينطبق هذا القانون على هضاب وعلى سفوح الجبال وعلى الأحادير وعلى المنحدرات وعلى ضفاف الأودية ومجاري المياه والمناطق المهددة بالانجراف وبالانجراد وبزحف الرمال. كما ينطبق على جميع المنشآت الفنية والبنى الأساسية الكائنة داخ

التفاصيل

المرجع: L 1995/70
تاريخ النشر: 17/07/1995
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص