قرار تعقيبي عدد 313335 بتاريخ 14 جويلية 2014

قرار تعقيبي عدد 313335 بتاريخ 14 جويلية 2014

قرار تعقيبي عدد 313335 بتاريخ 14 جويلية 2014

الجمهوريّة التونسيّة  مجلس الدولة المحكمة الإداريّة القضيّة عدد: 313335 تاريخ القرار: 14 جويلية 2014 أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالى بين:   المعقبة: شركة في شخص ممثّلها القانون مقرّها --------- تونس ، نائبها الأستاذ الكائن مكتبه ------------  من جهة، والمعقب ضده: الصندوق الوطبي