قرار تعقيبي عدد 22705 بتاريخ 4 جانفي 2016 : خروج المطالبة بخطايا التاخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد 22705 بتاريخ 4 جانفي 2016 : خروج المطالبة بخطايا التاخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

قرار تعقيبي عدد 22705 بتاريخ 4 جانفي 2016 : خروج المطالبة بخطايا التاخير عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  عدد القرار 21887/11  تاريخه: 4 جانفي 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت ع917دد والمقدم بتاريخ 9 جانفي 2015 من طرف الأستاذ "م. ع. ب. خ. ل" المحامي لدى التعقيب  في حق : الصندوق الوطني للضم