Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de li
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي تصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وتعوض يما يلي :
الفصل 29 (جديد)
تبقى سارية المفعول رخص الممارسة المسلمة قبل نشر هذا القانون.
خلافا لأحكام الفصل