Le ministre de la santé publique,
Vu le décret du 9 septembre 1948, portant réglementation de la profession de masseur gymnaste médical en Tunisie,
Vu la loi n° 75-52 du 13 juin 1975, fixant les attributions des cadres supérieurs de l'administration régionale,
Vu la loi n° 88-95 d
بعد الإطلاع على القانون عدد 52 لسنة 1975 المؤرخ في 13 جوان 1975 والمتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ فى 2 أوت 1988 والمتعلق بالأرشيف،
وعلى القانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ فى 3 أوت 1992 والمتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية مثلما نقحه القانون عدد 75 لسنة 1996 والمؤرخ فى 29 جويلية