Modifié par :
- Arrêté du ministre de la santé du 07 mai 2008
- Arrêté du ministre de la santé du 3 juin 2013
- Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exerce des professions paramédicales d
نقح ب:
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 7 ماي 2008
- قرار من وزير الصحة مؤرخ في 3 جوان 2013
إن وزير الصحة العمومية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 74 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بشروط الممارسة الحرة للمهن شبه الطبية وخاصة الفصل الأول منه.
قرر ما يأتي:
فصل وحيد
تعتبر مهن ش