Le ministre de la santé,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le code du commerce promulgué par la loi n° 59-129 du 5 octobre 1959, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2009-16
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المجلّة التجاريّة الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرّخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 16 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 95 لسنة 1