Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi s'applique aux autorisations administratives délivrées dans les diverses activités relevant du ministère de
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
ينطبق هذا القانون على التراخيص الإدارية المسلمة في مختلف الأنشطة الراجعة بالنظر لوزارة الصحة العمومية والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2
تلغى من التشريع الجاري به العمل الأحكام القانونية المتعلقة بالتراخيص الإدارية الت