Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-32 du 13 mai 2008,
Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppress
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى القــانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل مصالح وزارة الصحة العمومية في مختلف