Modifié par :
- Arrêté du ministre de la santé publique du 17 juillet 2010
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire,
Vu la loi n° 2001-13 du 30 janvier 200l, relative à la suppression d’au
نقح بـ :
- قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 17 جويلية 2010
ان وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القـانون عدد 13 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بحذف تراخيص إدارية مسلمة من قبل وزارة الصحة العمومية في مختلف الأنشطة الراجعة لها بال