Loi organique n° 89-112-du 26 décembre 1989 modifiant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget

Au nom du Peuple; La chambre des députés ayant adopté;  Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :  Article unique Il est ajouté à la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget un deuxième alinéa &

Loi organique n° 89-112-du 26 décembre 1989 modifiant la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget

قانون أساسي عدد 112 لسنة 1989 مؤرخ في 26 ديسمبر 1989 يتعلق بتنقيح القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الاساسي للميزانية

باسم الشعب  بعد موافقة مجلس النواب ،  يصدر رئيس الجمهورية القانون الاساسي الآتي نصه :  فصل وحيد  أضيف الى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فقرة ثانية للفصل 16 وفصل 39 ثالثا :  الفصل 16: فقرة ثانية وعلاوة عن ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض الخارجية لت

التفاصيل

المرجع: L O 1989/112
تاريخ النشر: 26/12/1989
الدولة: تونس

مجال النشاط

المواضيع

نوع النص