Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget un deuxième alinéa &
باسم الشعب
بعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
أضيف الى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فقرة ثانية للفصل 16 وفصل 39 ثالثا :
الفصل 16: فقرة ثانية
وعلاوة عن ذلك يقع توظيف بعض موارد القروض الخارجية لت