Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :
Article unique
Par dérogation à la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, est autorisée l
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
استثناء للقانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية، يرخص بالنسبة لتصرف سنة 1992 فتح عنوان ثالث ضمن الميزانية العامة للدولة وذلك لتسوية عمليات الخزينة.
وتضبط موارد هذا العنوان والاعتمادات المرخ