Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté;
Promulguons la loi organique dont la teneur suit :
Article Unique
Il est ajouté à l'article 20 de la loi n° 67-53 du 8 décem
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الأساسي الآتي نصه :
فصل وحيد
أضيفت إلى الفصل 20 من القانون عدد 53 لسنة 1987 المؤرخ في 8 ديسمبر 1987 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية فقرة جديدة هذا نصها :
"وإذا تجاوزت الموارد الذاتية الحاصلة للمؤسسة خلال الس