من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
إلى
الموضوع: حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة بهبة
المرجع: مكتوبكم عدد 9727 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.
لقد أفدتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ