حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة  بهبة

حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة  بهبة

حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة  بهبة

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار  إلى الموضوع: حول طلب إعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء وسائل نقل ممولة  بهبة المرجع: مكتوبكم عدد 9727 بتاريخ 27 نوفمبر 2020.  لقد أفدتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار الاتفاقية المبرمة بين الحكومة التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بتاريخ

Détails

Référence: P P 57/2021
Publié le: 05/02/2021
Pays: Tunisie