Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985 et la loi n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi n° 95-68 d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والمتعلق بإصدار القـانون الأساسي للبلديات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 43 لسنة 1985 المؤرخ في 25 أفريل 1985 والقـانون عدد 24 لسنة 1991 المؤرخ في 30 أفريل 1991 والقـانون عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 وخاصة