Le Président de la République ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif et notamme
ان رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1960 المؤرخ في 25 فيفري 1960 المتعلق بضبط كيفية