Code des assurances 2025 : Titre 2 : Organisation des professions spécifiques au secteur des assurances : Chapitre 2 : Les intermédiaires, les experts en assurance et les commissaires d’avaries

Section I  Les intermédiaires Article 69 Les opérations d'assurances peuvent être présentées au public par l'entremise des intermédiaires ci-après : 1) Le courtier d'assurances : Le courtier d'assurances est la personne mettant en rapport des preneurs d'assurance

مجلة التأمين 2019 : العنوان الثاني :  تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : البــاب الثـاني :الـوسطــاء وخبــراء التــأميـن ومعـاينـــو الأضرار

مجلة التأمين 2025 : العنوان الثاني :  تنظيم المهن الخاصة بقطاع التأمين : البــاب الثـاني :الـوسطــاء وخبــراء التــأميـن ومعـاينـــو الأضرار

القسم الأول الوسطــاء الفصل 69 يمكن أن تعرض عمليات التأمين للعموم عن طريق الوسطاء الآتي ذكرهم : 1) سمسار التأمين : وهو الشخص الذي يربط بين المؤمن لهم ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين قصد تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها دون أن يكون ملزما باختياره لإحدى مؤسسات التأمين أو إعادة التأمين والسمسار هو وكيل المؤمن له ومسؤول تجاهه. 2) نائب ال