Modifié par :
- Décret n° 2004-1108 du 17 mai 2004
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'économie nationale,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment son article 15,
Vu le d&
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1108 لسنة 2004 المؤرخ في 17 ماي 2004
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الإقتصاد الوطني
بعد الإطلاع على القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك وخاصة الفصل 15 منه
وعلى أمر 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش و