Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 59- 154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988 et la loi organique n° 92-25 du 2 avril
1992,
Vu la loi organique n°
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992 ،
وعلى القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993&