Décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, modifiant le décret n° 93 - 1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen

Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu la loi n° 59- 154 du 7 novembre 1959 relative aux associations, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988 et la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992, Vu la loi organique n°

Décret n° 98-1152 du 25 mai 1998, modifiant le décret n° 93 - 1549 du 26 juillet 1993, portant création des bureaux des relations avec le citoyen

أمر عدد 1152 لسنة 1998 مؤرخ في 25 ماي 1998 يتعلق بتنقيح الأمــر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن

إن رئيس الجمهورية، وباقتراح من الوزير الأول،  بعد الإطلاع على القـانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون الأساسي عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992 ، وعلى القانون الأساسي عدد 80 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993&

التفاصيل

المرجع: D 1998/1152
تاريخ النشر: 25/05/1998
الدولة: تونس

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص