Modifié par :
- Décret n° 2002-3469 du 30 décembre 2002
- Décret n° 2010-2973 du 15 novembre 2010
- Décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 92
نقح بـ :
- الأمــر عدد 3469 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002
- الأمــر عدد 2973 لسنة 2010 المؤرخ في 15 نوفمبر 2010
- الأمــر عدد 4800 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الفلاحة ،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 اوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخا