Le ministre de l’agriculture, de l’environnement et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 92-72 du 3 août 1992, portant refonte de la législation relative à la protection des végétaux telle que modifiée et complétée par la loi n° 99-5 du 11 janvier 1999 et par la loi
إن وزير الفلاحة والبيئة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 72 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بتحوير التشريع الخاص لحماية النباتات، المتمم بالقـانون عدد 5 لسنة 1999 المؤرخ في 11 جانفي 1999 والمنقح بالقـانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمـر عدد 2246 لسنة 1992 المؤرخ في 28 ديسمبر 1992 ال