مذكرة خاصة عدد 594 بتاريخ 29 أفريل 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم وهي شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية تحصلت خلال سنة 2010 على مبلغ يمثل محصول التفويت في عدد من الأسهم التي إقتنتها عن طريق القسط من رأس مالها المحرر خلال سنة 2006.
وطلبتم في هذا الإطار معرفة :