Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le décret du 10 octobre 1919 sur la répression des fraudes dans le commerce des marchandises, des produits alimentaires et des récoltes,
Vu la loi n° 81-51 du 18 juin 1981, relative à la protection contre les dangers des sou
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 10 أكتوبر 1919 المتعلق بزجر الغش في تجارة البضائع وتدليس مواد المعاش والمحاصيل الفلاحية والطبيعية،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 1981 المؤرخ في 18 جوان 1981 المتعلق بالحماية من الأخطار الناتجة عن مصادر الإشعاع الذري،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر