Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 6 avril 1884, tel que modifié par la loi n° 58-103 du 7 octobre 1958, relatif à la prestation de serment des agents de l'Etat, des communes et des établissements publ
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعيّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر العليّ المؤرّخ في 6 أفريل 1884 كما تمّ تنقيحه بالقـانون عدد 103 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958 المتعلّق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 25 أفريل 1957 المت