Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la convention internationale du travail n° 142 concernant le rôle de l'orientation et de la formation professionnelle dans la mise en valeur des ressources humaines, ratifiée par la loi n° 88
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
وبعد الإطلاع على إتفاقية العمل الدولية عدد 142 بشأن دور التوجيه والتكوين المهني في تنمية الموارد البشرية المصادق عليها بالقانون عدد 70 لسنة 1988 المؤرخ في 27 جوان 1988 وخاصة الفصلين 3 و4 منها،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين