Modifié par :
- Décret n° 97-775 du 5 mai 1997
- Décret n° 2013-3804 du 18 septembre 2013
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des co
نقح بـ :
-أمر عدد 775 لسنة 1997 مؤرخ في 5 ماي 1997
- أمر عدد 3804 لسنة 2013 مؤرخ في 18 سبتمبر 2013
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة