Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, telle que complétée par la loi n° 2004-78 du 6 décembre 2004,
Vu la loi n° 94
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995، المتعلق بالهياكل الرياضية كما تم إتمامه بالقـانون عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004،
وعلى القـانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياض