Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret-loi n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d’un office des céréales, légumineuses alimentaires et autres produits agricoles, ratifi&eac
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى المـرسوم عدد 10 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث ديوان الحبوب المصادق عليه بالقـانون عدد 18 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962 وعلى جميع النصوص التي نقَّحته أو تممته وآخرها المـرسوم عدد 2 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025
وعلى