REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 6/2006
O B J E T : Commentaire des dispositions de l’article 29 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l’année 2006 relatives &ag
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
س. ق.
مذكرة عامة عدد 6/ 2006
الموضوع : شرح أحكام الفصل 29 من القـانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقـانون المالية لسنة 2006 والمتعلقة بمزيد تشجيع الشركات على إدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس .
الملحق: قائمة في قطاعات الخدما