Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la constitution de la République Tunisienne et notamment son article 148,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complét&eac
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة 197