Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le code de change et du commerce extérieur promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays &eacu
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلّق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 98 لسنة 2011