Modifié par :
- Arrêté de la ministre du commerce et de l'artisanat de 27 octobre 2014, modifiant l'arrêté du 12 août 2004, relatif à la fixation des procédures de la surveillance préalable à l'importation
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-41 d
نقح بـ :
- قرار من وزيرة التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 27 أكتوبر 2014 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 أوت 2004 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة المسبقة عند التوريد
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 ال