Arrêté du ministre du transport du 15 septembre 2001, fixant la forme et le contenu du bordereau d'instructions au transitaire

Le ministre du transport, Vu le code des douanes, annexé au décret du 29 décembre 1955, portant refonte et codification de la législation douanière, Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires, Vu le d&

قرار من وزير النقل مؤرخ في 15 سبتمبر 2001 يضبط شكل ومحتوى قائمة التعليمات الخاصة بوكيل العبور

إن وزير النقل، بعد الاطلاع على مجلة الديوانة الملحقة بالأمــر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بتحوير وتدوين التشريع القمرقي، وعلى القــانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية، وعلى القــانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور، وعلى الأمــر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 199