OBJET: Circulaire n° 94-14 du 14 Septembre 1994 relative au règlement financier des importations et des exportations de marchandises.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
- Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie, telle que mo
الموضوع : المنشور عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 والمتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
- مجلة الصرف