Complété par :
- Décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012
- Décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 200
تمم ب :
- الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012
- الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 والمتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمم