Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu le code du travail promulgué par loi n° 66-27 du 30 avril 1966, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996 et la loi n&d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996 وبالقانون عدد 18 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وبالقانون عدد 19 لسنة 2007 المؤرخ في 2 أفريل 2007،
وعلى ال