Modifié par :
- Loi n° 2006-50 du 24 juillet 2006
- Loi n° 2008-59 du 4 août 2008
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Sont considérés, au sens de la pr&
نقح ب :
- القانون عدد 50 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006
- القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تعتبر مؤسسات خاصة للتعليم العالي، على معنى هذا القانون المؤسسات الخاصة التي تؤمن تكوينا معرفيا يلي التعليم الثانوي. (نق