Modifié par :
- Décret n° 2011-683 du 9 juin 2011
- Décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,
Vu la loi n° 83
نقح ب :
- الأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011
- الأمر حكومي عـدد 827 لسنــة 2017 المؤرخ فـي 28 جويلية 2017
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية وال