تطبيق الأداء على القيمة المضافة ابتداء من 1 جانفي 2018

  مذكرة خاصة عدد 337 بتاريخ 09 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تضمّن مكتوبكم أنه في إطار نشاطكم المتمثل في بيع وتركيب وتصليح التجهيزات الطبية؛ امتنعت العديد من المستشفيات العمومية عن تعديل أذون طلب تزوّد تمّ إصدارها في أواخر سنة 2017 موضوع إقتناءات من قطع غيار وخدمات تصليح التجهيزات الطبية س

التفاصيل

المرجع: P P 337/2018
تاريخ النشر: 09/02/2018
الدولة: تونس